النظام القانوني للموارد المائية

النظام القانوني للموارد المائية 

قانون المياه

يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادىء والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة و ذلك بضمان ما يأتي:

– التزويد بالمياه قصد تلبية الحاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة ،

– الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية من أخطار التلوث ،

– البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية ،

– تثمين المياه غير العادية لتحسين المخزون المائي،

– التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان المياه السطحية.

و تتمثل المبادىء التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها فيما يأتي :

– الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات الأساسية للسكان في ظل احترام التوازن الاجتماعي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير،

– الحق في استعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في حدود المنفعة العامة وباحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه،

– تخطيط عمليات تهيئة الري لحشد الموارد المائية وتوزيعها في إطار الأحواض أو الأنظمة المائية الكبرى مع احترام دورة المياه وبالتنسيق مع توجيهات وآليات تهيئة الإقليم وحماية البيئة،

– الأخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية لخدمات التزويد بالمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وخدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها باستعمال أنظمة تسعيرية،

– تنظيم ممارسات اقتصاد الماء وتثمينه باستعمال مناهج وتجهيزات مقتصدة للمياه،

تكون مخالفات هذا القانون محل بحث ومعاينة وتحقيق يقوم به ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا أعوان شرطة المياه المنشأة بموجب هذا القانون و التي تتكون من أعوان تابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية يؤدون أمام محكمة إقامتهم الإدارية، لممارسة وظائفهم، اليمين الآتي :

“أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة”.

و يمارسون صلاحياتهم طبقا لقانونهم الأساسي، و قانون الإجراءات الجزائية،

 

تثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها أو اصحابها.

و قصد البحث عن المخالفات ومعاينتها، يحق لأعوان شرطة المياه الدخول إلى المنشآت والهياكل المستغلة بعنوان استعمال الأملاك العمومية للمياه، كما يمكنهم مطالبة مالك أو مستغل هذه المنشآت والهياكل بتشغيلها من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة، كما يمكنهم أن يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم.

 

كما يمكن لهم تقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالأملاك العمومية للمياه، أمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص، إلا إذا شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا كبيرا عليهم. وفي هذه الحالة، يذكر تمرد مرتكب المخالفة في محضر معاينة المخالفة. كما يمكنهم كذلك طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم.

 

 

أ)النظام القانوني للموارد المائية

تتكون الموارد المائية من الأملاك العمومية الطبيعية للمياه والأملاك العمومية الاصطناعية للمياه،

-الأملاك العمومية الطبيعية للمياه

تتكون الأملاك العمومية الطبيعية للمياه مما يأتي

المياه الجوفية بما في ذلك المياه المعترف بها كمياه المنبع والمياه المعدنية

المياه السطحية المشكلة من الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات الموجودة في حدودها،

الطمي والرواسب التي تتشكل طبيعيا في مجاري المياه الموارد المائية غير العادية التي تتكون مما يأتي :

* مياه البحر المحلاة والمياه المالحة المنزوعة منها المعادن من أجل المنفعة العمومية.

* المياه القذرة المصفاة والمستعملة من أجل المنفعة العمومية.

* كل أنواع المياه المدمجة في الأنظمة المائية بتقنية إعادة التموين الاصطناعي.

يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي قام باكتشاف المياه الجوفية عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء هذا الاكتشاف تبليغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا.

تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 166 (يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، تضاعف العقوبة في حالة العود)

يتم تعيين حدود الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط بأعلى مستوى بلغته

إذا انحرف الوادي عن مجراه العادي لأسباب طبيعية وسار في اتجاه جديد، تعين حدود هذا الأخير بنفس الطريقة ليدمج في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه.

وإذا ما انحرفت مياه الوادي كليا عن مجراها السابق، يمكن منح هذا الأخير كتعويض لملاك العقارات التي يغطيها المجرى الجديد وذلك في حدود نسبة الأرض التي انتزعت من كل واحد منهم.

وإذا لم تنحرف المياه كليا عن مجراها السابق أو إذا كانت الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير قابلة للتطبيق، يستفيد أصحاب الأراضي التي يمر بها المجرى الجديد من تعويض يحسب مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

 

تنشأ على طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط منطقة تدعى منطقة الحافة الحرة يتراوح عرضها من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أمتار، حسب الحالة، داخل الملكية العمومية الطبيعية للمياه، تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال وعتاد الإدارة المكلفة بالموارد المائية أو المقاولين المكلفين بأعمال الصيانة والتنظيف وحماية الحواف.و إذا لم يكن ذلك ممكنا لأسباب طبوغرافية و/أو لتدفق المياه فينشأ ارتفاق الحافة الحرة لنفس الغرض

في داخل مناطق الحافة الحرة أو المناطق الخاضعة لارتفاقات الحافة الحرة :

– يمنع كل بناء جديد وكل غرس وكل تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة167 يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج)، تضاعف العقوبة في حالة العود.

 

– يمكن أن تلجأ الإدارة المكلفة بالموارد المائية إلى قطع الأشجار وكذا هدم كل بناء موجود مع مراعاة إصلاح الأضرار الناجمة.

يجوز للإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بكل عمل يهدف إلى اقتناء الأراضي اللازمة في حالة ما إذا كان ارتفاق الحافة الحرة غير كاف لإقامة ممر للاستغلال في ظروف ثابتة حتى عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

يمنع استخراج مواد الطمي بأية وسيلة وخاصة بإقامة مرامل في مجاري الوديان. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة168 يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى مليوني دينار (2.000.000 دج)، يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات والمركبات التي استعملت في راتكاب هذه المخالفة.

تضاعف العقوبة في حالة العود.

 

ويمكن أن يرخص خارج مناطق المنع بإستخراجها بصيغة الإمتياز المحدد المدة المرفق بدفتر الشروط مع مراعاة دراسة التاثير على البيئة.

يمنع القيام بأي تصرف من شأنه عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان يمس باستقرار الحواف والمنشآت العمومية ويضر بالحفاظ على طبقات الطمي. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة169 يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى العقوبتين فقط وتضاعف العقوبة في حالة العود.

-للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه(منشآت الري)

تخضع المنشآت والهياكل التي تنجزها الدولة والجماعات الإقليمية أو تنجز لحسابها للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه و كذا المنشآت والهياكل التي تعتبر ملكا يرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد الامتياز أو التفويض للإنجاز والاستغلال المبرم مع شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص.

تحدد المعايير والقواعد في مجال الدراسات وإنجاز ومراقبة واستغلال وصيانة منشآت وهياكل الري عن طريق التنظيم.

تكون هذه المنشآت والهياكل محل جرد تعده الإدارة المكلفة بالموارد المائية. ومحل إجراء تصنيف يخول لها طابع الأملاك العمومية.

تستفيد الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية وكذا أصحاب الامتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون منشآت وهياكل تابعة للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه من ارتفاقات الاستيلاء أو الشغل المؤقت أو الإقامة على الممتلكات المجاورة.

 

ب) حماية الموارد المائية و الحفاظ عليها

يتم ضمان حماية الموارد المائية والحفاظ عليها عن طريق ما يأتي :

– نطاق الحماية الكمية،

– مخططات مكافحة الحت المائي،

– نطاق الحماية النوعية،

– تدابير الوقاية والحماية من التلوث،

– تدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات,

 

-الحماية الكمية

ينشأ نطاق للحماية الكمية بالنسبة للطبقات المائية المستغلة بإفراط أو المهددة بالاستغلال المفرط قصد حماية مواردها المائية.بداخله يمنع إنجاز أية آبار أو حفر جديدة أو أي تغييرات للمنشآت الموجودة التي من شأنها أن ترفع من المنسوب المستخرج. و تخضع إلى ترخيص الإدارة المكلفة بالموارد المائية كل أشغال تبديل أو إعادة تهيئة منشآت الري الموجودة. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة170 يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة.

تضاعف العقوبة في حالة العود.

كما يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بتحديد منسوب استغلال بعض نقاط الاستخراج أو توقيفها.

-مكافحة الحت المائي

من أجل الوقاية والحد من توحل حواجز المياه السطحية بالترسب وضمان الحفاظ على قدرتها الملائمة، يتم تحديد نطاق مكافحة الحت المائي في الأحواض المتدفقة في أعالي هذه الحواجز.

-الحماية النوعية تعد منطقة للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه الجوفية أو السطحية ومعالجتها وتخزينها وكذا بعض مناطق الطبقات المائية الهشة والوديان، وتتضمن، حسب حاجة الوقاية من أخطار التلوث، ما يأتي:

– نطاق حماية مباشرة حيث يجب أن تكون الأراضي ملكا للدولة ومحمية من طرف شخص طبيعي أو معنوي مكلف باستغلال المنشآت والهياكل المعنية،

– نطاق حماية مقربة داخل المناطق التي تمنع أو تنظم فيها التفريغات أو النشاطات أو المنشآت التي من شأنها أن تلوث المياه بصفة دائمة أو مفاجئة، – نطاق حماية بعيدة داخل المناطق التي تنظم فيها التفريغات أو النشاطات أو الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة

-الوقاية و الحماية من التلوث

طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، يجب حماية الأوساط المائية والأنظمة البيئية المائية من كل أنواع التلوث التي من شأنها أن تمس بنوعية المياه وتضر بمختلف استعمالاتها. و في هذا الإطار يخضع رمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء، إلى ترخيص و يعاقب على مخالفة هذه الأحكام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة171 يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج)، تضاعف العقوبة في حالة العود.

يمنع :

– تفريغ المياه القذرة، مهما تكن طبيعتها، أو صبها في الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات، و كذا وضع أو طمر المواد غير الصحية التي من شأنها أن تلوث المياه الجوفية من خلال التسربات الطبيعية أو من خلال إعادة التموين الاصطناعي،وإدخال كل أنواع المواد غير الصحية في الهياكل والمنشآت المائية المخصصة للتزويد بالمياه،

إضافة إلى رمي جثث الحيوانات و/أو طمرها في الوديان والبحيرات والبرك والأماكن القريبة من الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة172 يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)،تضاعف العقوبة في حالة العود.

 

يجب على كل منشأة مصنفة بموجب أحكام قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ولاسيما كل وحدة صناعية تعتبر تفريغاتها ملوثة، وضع منشآت تصفية ملائمة،إضافة إلى مطابقة منشآتها وكذا كيفيات معالجة مياهها المترسبة حسب معايير التفريغ المحددة عن طريق التنظيم.

يجب على الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما يهدد تلوث المياه الصحة العمومية، كما يجب عليها كذلك أن تأمر بتوقيف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غاية زوال التلوث.

-الوقاية من مخاطر الفيضانات

يمكن أن يحدد، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم، وضع آليات لتوقع الفيضانات وتدابير للتنبية والتدخل لضمان حماية الأشخاص والأملاك الواقعة في أسفل الحواجز المائية السطحية والمجاورة للوديان، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال.

يمنع الحرث وغرس الأشجار وتمرير الحيوانات أو القيام باي نشاط يمكن أن يتلف تركيب المنشآت الموجودة على حواجز الحماية من الفيضانات.

 

لا يمكن القيام بأي استعمال للموارد المائية بما في ذلك المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي والمياه غير العادية من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، عن طريق منشآت وهياكل استخراج الماء أو من أجل تربية المائيات، إلا بموجب رخصة أو امتياز يسلم من قبل الإدارة المختصة . و هما عقدان من عقود القانون العام، يسلمان لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا لشروط معينة

أ)رخصة استعمال الموارد المائية

تخول لصاحبها التصرف، لفترة معينة، في منسوب أو حجم الماء المحدد على أساس الموارد الإجمالية المتوفرة حسب معدل سنوي والاحتياجات التي تتوافق مع الاستعمال المعتبر.

تخضع لنظام رخصة استعمال الموارد المائية، العمليات التي تتضمن ما يأتي :

– إنجاز آبار أو حفر لاستخراج المياه الجوفية،

– إنجاز منشآت تنقيب عن المنبع غير الموجهة للاستغلال التجاري،

– بناء منشآت وهياكل التحويل أو الضخ أو الحجز، باستثناء السدود لاستخراج المياه السطحية،

– إقامة كل المنشآت أو الهياكل الأخرى لاستخراج المياه الجوفية أو السطحية.

يعاقب على مخالفة هذه الأحكام حسب المادة174 بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، و يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.و تضاعف العقوبة في حالة العود.

ب)امتياز استعمال الموارد المائية

تخضع لنظام امتياز استعمال الموارد المائية العمليات التي تتضمن ما يأتي :

– إنجاز الحفر من أجل استخراج الماء في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد من أجل استعمالات فلاحية أو صناعية،

– إقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه، لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية،

– إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة،

– إنجاز المنشآت الموجهة لاستعمال المياه القذرة المصفاة من أجل الاستعمالات الفلاحية الفردية أو الجماعية أو الاستعمالات الصناعية،

– تهيئة التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع أو المياه المسماة “مياه المائدة” الجوفية الأصل التي كانت موضوع إجراء اعتراف بالنوعية من أجل الاستغلال التجاري قصد الاستهلاك،

– تهيئة التنقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع إجراء اعتراف بخصوصياتها العلاجية لاستغلالها لأغراض علاجية استشفائية،

– إقامة هياكل وتنفيذ العمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير تربية المائيات والصيد القاري فيها أو النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي،

– إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية. يعاقب على مخالفة هذه الأحكام وفقا للمادة175 بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، ويمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في راتكاب هذه المخالفة. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

يتوقف منح امتياز استعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر شروط خاص.

 

أ)طرق تسيير الخدمات العمومية للمياه و التطهير:

-منح إمتياز الخدمة العمومية :يشكل التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطهير خدمات عمومية. من اختصاص الدولة والبلديات. يمكن الدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم. كما يمكنها تفويض كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفاقية.

ويمكن البلدية استغلالها عن طريق الاستغلال المباشر الذي يتمتع بالاستقلالية المالية أو عن طريق منح امتياز تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام.

-تفويض الخدمة العمومية:و يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية التي تتصرف باسم الدولة أو صاحب الامتياز، تفويض كل أو جزء من تسيير نشاطات الخدمة العمومية للماء أو التطهير لمتعاملين عموميين أو خواص لهم مؤهلات مهنية وضمانات مالية كافية.

كما يمكن صاحب الامتياز أن يفوض كلا أو جزءا من هذه النشاطات لفرع أو عدة فروع لاستغلال المنشأة لهذا الغرض.

و يتم تفويض الخدمة العمومية عن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد لاسيما، محتوى الخدمات التي يتحملها المفوض له، وشروط تنفيذها، والمسؤوليات الملتزم بها، ومدة التفويض، وكيفيات دفع أجر المفوض له أو تسعيرة الخدمة المدفوعة من المستعملين، ومعايير تقييم نوعية الخدمة.

3)الخدمات العمومية للمياه و التطهير:

ب)التزويد بالماء الشروب:

يقصد في مفهوم هذا القانون بماء الاستهلاك البشري كل ماء موجه إلى :

– الشرب والاستعمالات المنزلية،

– صنع المشروبات الغازية والمثلجات،

– تحضير كل أنواع المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها.

و يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يزود بالماء الموجه للاستهلاك البشري، ضمان مطابقة هذا الماء مع معايير الشرب و/أو النوعية المحددة عن طريق التنظيم.تحت طائلة العقوبا المنصوص عليها في المادة176 و هي الحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) , و تضاعف العقوبة في حالة العود.

ج)التطهير:

يجب ربط كل سكن أو مؤسسة بالشبكة العمومية للتطهير في المناطق الحضرية.

يخضع كل تفريغ في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة تصفية المياه القذرة غير المنزلية للترخيص المسبق من الإدارة المكلفة بالموارد المائية.

ويمكن أن يخضع إلى وجوب المعالجة المسبقة في حالة ما إذا كانت هذه المياه القذرة من شأنها أن تخل بالسير الحسن للشبكة العمومية للتطهير أو محطة التصفية. يعاقب على مخالفة هذه الإلتزامات وفق المادة المادة177 بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو بإحدى العقوبتين فقط، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

كما يمنع إدخال كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت وهياكل التطهير من شأنها أن تمس بصحة عمال الاستغلال أو تؤدي إلى تدهور أو عرقلة سير منشآت جمع المياه القذرة وتصريفها وتطهيرها.تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة178 و هي الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

يجب أن يكون تصريف المياه القذرة في المناطق ذات السكنات المتفرقة أو في المراكز التي لا تتوفر على نظام تطهير جماعي بواسطة منشآت تصريف مستقلة معتمدة ومراقبة من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية.

يجب توقيف كل نظام تطهير مستقل بمجرد وضع الشبكة العمومية للتطهير.

 

د)الماء الفلاحي :

يوصف بماء فلاحي، كل ماء موجه للاستعمال الفلاحي حصرا، وبصفة ثانوية، لحاجيات أخرى مرتبطة بالنشاطات الفلاحية.

يمنع استعمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي. يعاقب المخلف لهذه حسب المادة179 بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *