مشروع قانون حمايه الموارد المايئه

أولاً – تحديد ملكية المصادر المائية:

1 – جميع الطبقات المائية، سواء السطحية أم الجوفية، ومجاري المياه ومصادرها من بحيرات وأهوار ومستنقعات وسبخات وبحيرات شاطئية ومستنقعات المياه المالحة المتصلة بالبحر أم المعزولة، والآبار الارتوازية والينابيع ذات النفع العام وقنوات الملاحة والري وضفافها وحرمها والسدود وقنواتها وشبكات الماء ومسيلات الوديان الدائمة وغير الدائمة ومنابعها والشلالات ومسيل السيول ومساراتها نحو الأراضي المنخفضة ووديان تصريف مياه الفيضانات، والجزر داخل البحيرات الوطنية أم المياه الإقليمية ملكية عامة لا يجوز التعدي عليها أم إدعاء ملكيتها أم استثمارها.

2 – عدّ كل اكتشاف لمورد مائي سطحي أم جوفي وحوضه وحرمه سواءاً في ملكيات مشتركة أم خاصة ملكاً للدولة.

3 – جرد احصائي وجغرافي للموارد المائية لتثبيت عائديتها للدولة ومنع الإضرار بها.

ثانياً – أهداف إصدار القانون المائي :

1 – إعداد خطة ستراتيجية لإستثمار الموارد المائية على المستوى الوطني على نحو أمثل وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية، وتحديد مواقع الموارد المائية جغرافياً وتمكين إداراتها على نحو لا مركزي، وتوفير مستلزمات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتنميتها، وإشراك كل الجهات ذات الصلة في صناعة القرار المائي.

2 – حماية المياه السطحية والجوفية من مخاطر التلوث بأنماطه المختلفة للحفاظ على نوعية المياه ومكونات البيئة والمواقع الرطبة وأنظمتها الايكولوجية، وتنمية  الموارد المائية الطبيعية واستثمارها على نحو أمثل.

3 – التعاون بين وزارة الموارد المائية والبيئة في إدارة الموارد الطبيعية على نحو عام والموارد المائية على نحو خاص.

4 – تحدد استخدامات المياه واستثمارها وإشراك مستخدميها في الإدارة المائية.

5 – إعداد خطة ستراتيجية لاستثمار الموارد المائية الوطنية على نحو مستدام.

6 – تحدد حقوق ملكية مصادر المياه للدولة وحقوق المستثمر في خدمات الماء وحقوق المستهلكين.

7 – إعداد معايير التوازن بين تنمية الموارد المائية على نحو اقتصادي والحفاظ على نوعية المياه من التلوث وصيانة النظام البيئي لزيادة رفاهية الإنسان.

8 – إجراء تقويم بيئي واجتماعي واقتصادي سليم قبل إقرار المشروعات التنموية.

9 – إلزام إدارات المشروعات التنموية اعتماد أساليب حديثة وتكنولوجيا متطورة في تنفيذ مشروعاتها للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وبمواعيد زمنية محددة.

10 – توطيد سلطة القانون من خلال تفعيل دور الضابطة المائية لرصد المخالفات وتحديد حجم الضرر وفرض الغرامات المالية لإزالته.

11 – تحديد صلاحيات سلطات المياه المناطقية وتحميلها مسؤولية الرقابة والاشراف وتقديم خدمات نوعية للمواطنين.

12 – إعداد منظومة تشريعية متكاملة تلزم الجهات ذات الصلة الحفاظ على مصادر المياه واستدامتها.

ثالثاً – حقوق استخدام المياه :

1 – حق حصاد مياه الأمطار وتجميعها في خزانات الملكية العقارية الخاصة لاستخدامها في الزراعة أم في الأغراض المنزلية.

2 – حق حفر البئر الارتوازي لاستخدام مياهه في الزراعة والشرب بعد الحصول على رخصة الحفر من الجهة ذات الصلة يحدد خلالها عمق البئر، وحجم المياه المراد استخدامها شرط عدم تسببها بأضرار للآخرين أم تعرض مياه الخزان الجوفي للتلوث.

3 – حق نقل المياه لاستخدامها للري أم الشرب لسد العجز المائي في منطقة ما وينظم ذلك بقانون يحدد حجم المياه المنقولة، والمسافات، ونوعية صهاريج النقل… وغيرها.

4 – حق الارتفاق بالحصول على ممر مائي أم طريق للمرور أم تمرير قناة صرف صحي في أرض الغير شرط اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم الإضرار بالممتلكات.

5 – لا يحق إقامة مشروعات زراعية أم صناعية أم سكانية أم استثمارية سياحية تتطلب استهلاك مياه الأنهار أم مياه الشرب أم استخدام شبكات الصرف الصحي العامة من دون الحصول على رخصة من الجهة ذات الصلة.

6 – يحق للجهات ذات الصلة إلغاء أي رخصة سابقة بحفر الآبار الارتوازية أم رخصة استثمارية في القطاعات السياحية والاقتصادية عند مخالفتها المعايير الصحية والبيئية.

7 – يحق للجهات المائية ذات الصلة إزالة أي حواجز أم منشآت غير مرخصة أم مرخصة على نحو سابق تعرقل مسيلات الفيضانات من دون إنذار سابق وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة خاصة في حالات الطوارئ وكوارث الفيضانات.

8 – يحق للجهات المائية المختصة في حوض مائي ما، إلزام سكان المناطق المعرضة للفيضان إقامة حواجز لمنع انسياب المياه إلى مساكنهم الخاصة وممتلكاتهم وبمساعدة الجهات ذات الصلة.

9 – يحق للجهات المائية ذات الصلة حفر قنوات أم إقامة منشآت مائية أم مد شبكات مياه أم شبكات صرف زراعي أم صحي في جميع الأراضي ذات الملكية العامة أم الخاصة لأغراض النفع العام من دون التسبب  بأضرار ملموسة، وعليها دفع تعويضات مالية إن تسببت بأضرار غير مقصودة.

رابعاً – منح التراخيص وإلغاءها :

1 – تلغى رخصة استخدام مياه الأنهار والخزانات الجوفية إذا ثبت مخالفة المستثمر التشريعات والقوانين الناظمة لاستخدام المياه.

2 – لا يجوز بيع رخصة استخدام المياه مع الملكية العقارية، فعلى المالك الجديد الحصول على رخصة باسمه من الجهة ذات الصلة حتى إن لم تستنفد المدة القانونية لرخصة المالك القديم.

3 – تلغى رخصة استخدام المياه عند عدم الالتزام بشروطها، وعدم الاستفادة منها مدة سنتين من تاريخ صدورها، ولا يجوز استخدامها من مالك عقار آخر من دون موافقة الجهة ذات الصلة، وفي حال عدم تسديد الرسوم المالية السنوية، واستخدام المياه لأغراض غير مرخص بها.

4 – رخصة استخدام المياه محددة باسم مالك العقار فإن جرى تقسيم ملكية العقار إلى حيازات مختلفة، فعلى كل مالك لجزء من العقار القديم الحصول على رخصة استخدم مياه باسمه، ولا يحق له قانوناً الاستفادة من رخصة استخدام المياه لمالك العقار القديم.

خامساً – إعداد مقاییس حمایة البیئة المائية  :

1 – تجري وزارة البلديات والصحة معاً فحص دوري على خزانات ماء الشرب في محطات تنقية المياه لتحقق من معاييرها الصحية وصلاحية استخدامها البشري، ويجري فحص وصلات شبكة أنابيب ماء الشرب والصرف الصحي للمنازل كل خمس سنوات ويطلب من المالك إصلاح الأعطال على نفقته الخاصة خلال مدة زمنية محددة وإلا يقطع الماء عنه.

2 – عند عدم تنفيذ مالك العقار إجراءات صيانة شبكة مياه عقاره، تعمل الجهات المختصة على صيانتها على حساب مالك العقار مع فرض الغرامة المالية الملائمة.

3 – يجري تسجيل نتائج فحص شبكة مياه العقار رسمياً في سجلات الجهات ذات الصلة .

4 – إعداد معايير علمية لقياس مستوى تلوث المياه والينابيع والأنهار ومجاريها وضفافها والبحيرات والروافد والمستنقعات وخزانات وشبكات توزيع مياه الشفة وأقنية الري، مع مراعاة تحديث معايير القياس دورياً.

5 – الرقابة الدورية للتحقق من توافر المعايير الكيميائية والبيولوجية والبكتريولوجية في مياه الينابيع والانهار ومجاريها وضفافها والبحيرات والروافد والمستنقعات وخزانات وشبكات توزيع مياه الشفة وأقنية الري.

6 – التحقق من المعايير الصحية لماء الشرب، ومطابقتها معايير منظمة الصحة العالمية والدول المتقدمة.

7 – اعتماد معايير الجودة البيئية لمنع تلوث المياه السطحية والجوفية، أم تدهور خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتريولوجية.

8 – لا يجوز نقل ماء الشرب بوساطة براميل أم صهاريج النقل العام والخاص إلا من محطات تنقية الماء تحديداً شرط الحصول على رخصة من الجهة ذات الصلة تؤكد السلامة الصحية وصلاحية حاويات النقل.

9 – يمنع نقل ماء الشرب أم توزيعه في حاويات غير محكمة الأغلاق وغير نظيفة.

10 – لا يجوز انتاج مستخلص علاجي من المياه الطبيعية من دون الحصول على رخصة من الجهات المائية والصحية، ومراقبتها دورياً للتحقق من التزامها بالمعايير الصحية والبيئية.

11 – يجري تسعير مياه الشرب تبعاً لكلفتها الاقتصادية ومستوى دخل السكان وموقع المنطقة داخل المدينة أم في المناطق العشوائيات أم الأرياف.

12 – يجري تسعير مياه الري تبعاً لمصادرها ونوعيتها مثل مياه مجاري الأنهار أم مياه جوفية، أم مياه رمادية نصف معالجة.

سادساً – تشريعات المياه وحمايتها من التلوث والهدر :

1 – يمنع خزن مواد مضرة بالبيئة المائية بالقرب من مصادر المياه أم حرمها أم مد أنابيب نفط أم غاز أم صرف صحي داخل مجاري الأنهار أو فوقها وبغض النظر عن كونها ذات شأن عام أم خاص، وفي الحالات الاستثنائية يجب الحصول على رخصة من الجهة ذات الصلة.

2 – يمنع نقل حمولات مواد سامة أم كيماوية أم إشعاعية خطرة بوساطة القوارب أم البواخر التي تبحر في الأنهار الداخلية أم المياه الإقليمية لتلافي تلوث البيئة المائية.

3 – يمنع التخلص من مواد ذي طاقة حرارية في البيئة المائية على نحو مباشرة أم غير مباشرة تضر الأحياء المائية والبيئة أم تهدد صحة الإنسان أم تعرقل نشاطات الأحياء المائية مثل حركة الأسماك أم صيدها أم تلوث المواقع السياحة أم تقلل من جمالية التمتع بها أم تغيير خصائصها.

4 – يحظر طرح مواد سامة أم مشعة أو حرارية أو كيماوية أو زيتية أم مواد قابلة للاشتعال أم مواد بترولية أم نفايات صحية أم مواد كيماوية حافظة من مصانع الأغذية في مجاري الأنهار أم الخزانات الجوفية أم المسطحات المائية أم مجاري الصرف الصحي العامة أم طمرها في التربة وتسربها إلى الخزانات الجوفية من دون معالجة تامة بحيث لا تترك أثراً سيئاً على البيئة المائية.

5 – يجب حماية المياه السطحية والجوفية من مخاطر التلوث بكل نماذجه للحفاظ على نوعية المياه وجودتها.

6 – تخضع جميع المياه الإقليمية والشواطئ البحرية وضفاف الأنهار والمسطحات المائية والبحيرات وقيعانها وحرمها ومنشآتها المختلفة إلى معايير السلامة البيئية العالمية.

7 – يمنع إجراء أي تغيير بالمجاري المائية وروافدها ذات الملكية العامة من خلال توسيعها أم فتح قنوات منها أو تضيقها أم نصب بوابات لحجز المياه وتوزيعها أم القيام بأعمال من شأنها إحداث تغيير في الضفاف أم جريان المياه فيها أم الإضرار بالغطاء النباتي والتنوع البيولوجي.

8 – لا يجوز حفر الآبار الارتوازية بأنواعها في المناطق الزراعية أم العقارات الخاصة واستخدام مياهها من دون الحصول على رخصة من الجهة ذات الصلة تحدد خلالها عمقها وتصريفها المائي ونوع الاستخدام.

9 – لا يجوز القيام بأي نشاط استثماري سياحي أم تجاري أم تنموي ضمن حرم البحيرات أم البحر الإقليمي أم مجاري الأنهار أم الينابيع من دون الحصول على رخصة من الجهة ذات الصلة يحدد خلالها مدة الاستثمار وضمانات كافية للحفاظ على البيئة المائية من التلوث.

10 – عند إزالة المنشآت السياحية أم تغيير مكانها المجازة قانوناً بالقرب من مصادر المياه الطبيعية لمقتضيات المصلحة العامة، تُلزم الدولة دفع تعويضات قيمة الضرر للمستثمر وعليه إخلاء المكان من دون أعتراض.

11 – تزال كل المنشآت والبنايات غير المجازة قانوناً من حرم المسطحات المائية أم مجاري المياه أم الينابيع وحرمها ويتحمل المخالف تكاليف إزالة منشآته وتغريمه عما تسبب من أضرار بيئية وتكاليف صيانتها.

12 – يمنع تشييد البنايات السكنية والسياحية والصناعية والزراعية أم أي منشآت أخرى في حرم البحيرات والسدود مسافة 50 متر ما تشكله من تخريب البيئة المائية.

13 – يلزم القطاع الصناعي والاقتصادي والسياحي والصحي الحد من الهدر المائي، وعلى مستخدمي المياه في الزراعة اعتماد طرق الري الحديثة.

14 – يلتزم جميع مستخدمي المياه في المؤسسات العامة أم الخاصة والأفراد في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، وانهيار السدود بالتعليمات الصادرة عن الجهة ذات الصلة بما يخدم المصلحة العامة ومن دون أعتراض.

15 – يلتزم جميع المزارعين بالخطة الزراعية والأصناف التي تحددها وزارة الزراعة على أن تكون غير شرهة للماء وذات انتاجية عالية، ولا يحق لوزارة الزراعة استصلاح أراضي جديدة من دون اتفاق على نحو سابق مع وزارة الموارد المائية للتأكد من توافر المياه الكافية قبل إدخالها حيز الاستثمار الزراعي.

16 – يمنع استخدام مياه الشرب في ري الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء والمنتزهات العامة والحدائق الخاصة، وإنما تستخدم مياه رمادية نصف معالجة.

17 – لا يجوز إقامة الحواجز أم السواتر الترابية أم التجهيزات الأخرى في الوديان، سواءاً كانت ممتلكات عامة أم خاصة، من شأنها عرقلة مسيلات الفيضانات من دون الحصول على رخصة من الجهة ذات الصلة.

18 – يمنع استغلال ضفاف المجاري المائية وحرمها من الاستثمار الزراعي العام أم الخاص أم نصب مضخات مائية أم إقامة حواجز أم بوابات لحرف اتجاه المياه والتسبب بأضرار الآخرين من دون الحصول على رخصة من الجهة ذات الصلة.

19 – يمنع إقامة حاجز ما داخل المجرى المائي العام، يعرقل الملاحة وجريان المياه وحركة النقل النهري بين ضفتي المجرى.

20 – يمنع تعميق أم توسيع أم تعديل أم تنظيم مجاري المياه المؤقتة أم الدائمة من دون الحصول على رخصة من الجهة ذات الصلة.

21 – يمنع مد أنابيب أم قناطر على ضفتي مجرى مائي مكشوف أم شق طريق فوق قناة مائية مطمورة.

22 – يمنع نصب مأخذ أم سدادات على منشآت مائية أم على مقاطع قنوات مائية ذات ملكية عامة.

23 – يمنع منح رخصة استثمار أم استخراج أم نقل التراب والحصى.. وغيرها من مواقع المصادر المائية وحرمها مسافة 50 متر.

24 – يمنع عبور وسائط النقل بأنواعها من عربات وسيارات وحيوانات من غير الأماكن المخصص لها، ولا يسمح قطعها مجرى مائي أم قناة ري على نحو مباشر وتسبب تخريب ضفاف المجرى وقيعانه.

25 – يمنع غسل كل أنواع وسائط النقل في مجرى مائي، وكذلك غسل الحيوانات ويستثنى من ذلك أماكن تربية الجاموس في مناطق الأهوار والسبخات والمستنقعات.

26 – يمنع غسل كل أنواع وسائط النقل والأرضيات والشوارع العامة والطرقات وسقي المساحات الخضراء والحدائق الخاصة من شبكات مياه الشرب، ويجري الغسل والسقي بالمياه الرمادية نصف المعالجة.

سابعاً – تشريعات عقابية لحماية الموارد المائية :

1– يعاقب بالسجن أو الغرامة، أم كلاهما، كل من أحدث ثقباً أم كسراً في شبكات ماء الشرب أم مجاري مياه الصرف الصحي لغرض الاستخدام الخاص من دون الحصول على رخصة من الجهة ذات الصلة.

2– يعاقب بالسجن أو الغرامة، أم كلاهما، كل من تسبب بهدم جزئي أم كلي لمنشأة مائية أم قنوات مائية أم ضفاف مجرى مائي ذات نفع عام.

3 – يعاقب بالسجن أم الغرامة، أم كلاهما، كل من خالف معايير الصحة العامة في بيع مياه الشرب أم تسبب بتلوث مجرى مائي أم مسطح مائي أم ينابيع مائية ذات نفع عام أم خاص يؤثر سلباً، على نحو مباشر أم غير مباشر، على الصحة العامة والبيئة المائية.

4 – يعاقب بالسجن أو الغرامة، أم كلاهما، كل من تسبب في عرقلة إقامة منشآت مائية ذات نفع عام أم تسبب بتأخير نصب حواجز لدرأ الفيضانات أم منع دخول آليات ووسائط النقل والعاملين للجهات المائية ذات الصلة لأغراض المصلحة العامة، مع تغريمه تكاليف الأضرار المقصودة أم غير المقصودة.

5 – يعاقب بالسجن أو الغرامة، أم كليهما، أي جهة أم شخص باع مياه شرب غير مرخصة من الجهة ذات الصلة أم خالف معايير الصحة العامة أم أغفل كتابة تاريخ صلاحية الماء ومحتوياته على نحو واضح وفي مكان بارز على عبوة المنتج.

إن تحديد مدة عقوبة السجن والغرامات المالية بحق المخالفين لاستخدامات المياه وتلويثها يجري تنظيمه بقانون خاص بالتعاون بين خبراء المياه والسلطة القضائية تبعاً لأنظمة الدول وقوانينها المعتمدة وندرة المياه.

سابعاً – مهام الضابطة المائية :

1 – رصد مخالفات المياه وتنظيم الضبط المائي.

2 – إحالة المخالفين لبنود قانون المياه وضوابط استخدامه ومسببي التلوث إلى القضاء لمحاكمتهم وفرض العقوبة المالية أم السجن، أم كلاهما، تبعاً لنوع المخالفة.

3 – يعدّ المجلس الوطني لاستدامة البيئة والمياه أم وزارة المورد المائية وإداراتها المناطقية مسؤولة إدارياً عن منتسبي الضابطة المائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقضاء.

4 – التحقق من الرخص المائية الممنوحة للأفراد والجهات الخاصة والعامة ومدى التزامها بضوابط الاستخدام الأمثل للمياه السطحية والجوفية والمساحات الزراعية المروية وسعات مضخات سحب المياه المنصوبة على الأنهار أم الآبار الجوفية وعمق الآبار المحفورة للتحقق من الاستخدام الآمن ومراقبة نسب التلوث.

5 – أخذ عينات من مصادر المياه والبحيرات دورياً لمراقبة نسب التلوث المائي، وكذلك من محطات تنقية مياه الشرب ومآخذها المختلفة للتحقق من مطابقتها المعايير الصحية الوطنية.

اقترحنا في قانون تشكيل المجلس الوطني لاستدامة البيئة والمياه دمج جهازي الضابطة البيئية والمائية بجهاز ضابطة واحد، جهاز الضابطة البيئية والمائية، بأشراف المجلس الوطني لاستدامة البيئة والمياه لتقليل النفقات المالية وإعداد منتسبي الضابطة لغرض ثنائي: رصد مخالفات التلوث البيئي والمائي ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بهما لوجود صلة وثيقة بين البيئة والمياه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *